الشيخ عزيز الله عطاردي

195

مسند الإمام الباقر ( ع )

لا بأس بجوائز العمال [ 1 ] . 15 - ابن أبي شيبة قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر عن علىّ قال : لا بأس بالحلة بالحلّتين [ 2 ] . 16 - عنه قال حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أدركت رجالا صالحين يكرهون اكل ما نثر [ 3 ] . 17 - عنه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : سمعت النعمان بن مرّة يحدث عن سعيد بن المسيب ، قال : رأيت عليا عليه السّلام بنى للضوال مربدا ، فكان يعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال ، فكانت تشرف بأعناقها ، فمن أقام بينة على شيء أخذ ، والا أقرّها على حالها لا يبيعها ، فقال سعيد بن المسيّب : لو وليت أمر المسلمين صنعت هكذا [ 4 ] . 18 - عنه قال : حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لقد أعطاني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أرضه بخيبر يعنى بنصف [ 5 ] . 19 - عنه قال حدثنا أبن أبى زائدة ، عن حجاج ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : عامل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أهل خيبر على الشطر ثم أبو بكر وعثمان وعلىّ ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع [ 6 ] . 20 - عنه قال حدثنا أبو أسامة ووكيع ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المزارعة بالثلث والربع فقال : إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل علي عليه السّلام وجدتهم يفعلون ذلك [ 7 ] .

--> [ 1 ] المصنف : 6 / 91 . [ 2 ] المصنف : 6 / 114 . [ 3 ] المصنف : 6 / 307 . [ 4 ] المصنف : 6 / 312 . [ 5 ] المصنف : 6 / 337 . [ 6 ] المصنف : 6 / 343 . [ 7 ] المصنف : 6 / 338 .